نبذة عن الكتاب :
نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكفار أولياء من دون المؤمنين؛ لأن اتخاذهم أولياء يُعَدُّ ضعفاً في الدين، وتصويباً للمعتدين. وجاء في هذا الصدد العديد من الآيات المبينة لذلك، منها قوله عز وجل: {لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة} (آل عمران:28) فقد نهى الله سبحانه في هذه الآية المؤمنين أن يتخذوا الكافرين -الذين هم أعداء الله- أولياء، وأصدقاء، وأخلاء، وأنصاراً، وحلفاء من دون المؤمنين، واستثنى الله من ذلك حالة واحدة قد تحصل في بعض الأزمان والأماكن في حال الاستضعاف إذا لم يؤمن شرهم وكيدهم وضررهم، فأبيح اتقاء ذلك منهم بالظاهر لا بالنية والباطن، وهذا من لطف الله سبحانه بعباده المؤمنين، فما جعل عليهم في الدين من حرج.
ويتعلق بهذه الآية عدة أحكام نجملها في المسائل التالية:
المسألة الأولى: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: التقية أن يتكلم بلسانه، وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا يقتل، ولا يأتي مأثماً. وعرف بعضهم التقية بأنها: المحافظة على النفس، والمال من شر الأعداء، فيتقيهم الإنسان بإظهار الموالاة من غير اعتقاد لها. قال الجصاص: "وقد اقتضت الآية جواز إظهار الكفر عند التقية، وهو نظير قوله تعالى: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (النحل:106) وإعطاء التقية في مثل ذلك، إنما هو رخصة من الله تعالى، وليس بواجب، بل ترك التقية أفضل". قال القرطبي: "من أُكره على الكفر؛ فالصحيح أن له أن يتصلب، ولا يجيب إلى التلفظ بكلمة الكفر، بل يجوز له ذلك". وقال الحنفية: إن من أُكره على الكفر، فلم يفعل حتى قُتل، إنه أفضل ممن أظهر الكفر، وقد أخذ المشركون (خُبَيْب بن عدي) فلم يعط التقية حتى قُتل، أما (عمار بن ياسر) فقد أعطى التقية، وأظهر الكفر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (كيف وجدت قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: (وإن عادوا فعُدْ). وكان ذلك على وجه الترخيص.
وتذكر كُتب السِّيَر أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم، فترك سبيله، ثم دعا بالآخر، وقال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم، قالها ثلاثاً، فضرب عنقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما هذا المقتول فمضى على صدقه ويقينه، وأخذ بفضيلة، فهنيئاً له، وأما الآخر فقبل رخصة الله، فلا تَبِعة عليه.
المسألة الثانية: استدل بعض العلماء بهذه الآية الكريمة على أنه لا يجوز تولية الكافرين شيئاً من أمور المسلمين، ولا جعلهم عمالاً، ولا خدماً، كما لا يجوز تعظيمهم وتوقيرهم في المجلس، والقيام عند قدومهم؛ فإن دلالته على التعظيم واضحة، قال ابن العربي: "وقد نهى عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري بذمي كان استكتبه باليمن، وأمره بعزله". وقال الجصاص: "وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أنه لا ولاية للكافر على المسلم في شيء، وأنه إذا كان للكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه، فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزويج ولا غيره. ويدل على أن الذمي لا يعقل جناية المسلم، وكذلك المسلم لا يعقل جنايته؛ لأن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة". والذي يؤيد هذا الرأي ويرجحه قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} (النساء:141).
المسألة الثالثة: قال أهل العلم: تجوز مداراة أهل الشر والفجور، ولا يدخل هذا في الموالاة المحرمة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يداري الفساق والفجار؛ دفعاً لشرهم، واتقاء لضررهم. وقد قال بعض العلماء: إن كانت فيما لا يؤدي إلى ضرر الغير، كما أنها لا تخالف أصول الدين، فذلك جائز، وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير، كالقتل، والسرقة، وشهادة الزور، فلا تجوز البتة.
المسألة الرابعة: ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز الاستعانة بالكفار في الحرب بشرطين: أولاً: الحاجة إلى الاستعانة بهم. ثانياً: الوثوق من جهتهم، واستدلوا على مذهبهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد استعان بيهود بني قينقاع، وقَسمَ لهم، واستعان بصفوان بن أمية في هوازن، فدَلّ ذلك على الجواز. وقد قال ابن العربي: "إن كانت في ذلك فائدة محققة، فلا بأس به".
الكتاب شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وهو شرح من دروس ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.
للشيخ الإمام سليمان بن عبد الله بن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله .
شـرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك
قراءة و تحميل كتاب برنامج القارئ الصغير لتعليم القراءة بالقرآن PDF مجانا